مبدأ قانوني6
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1323 من القانون المدني فإن الرهن التأميني لا ينعقد إلا بتسجيله, ومؤدى ذلك أن الضمان الوارد بسند التأمين رقم 91/25 لا يسري على العقد المؤرخ 94/10/14 لعدم مراعاة أحكام المادة 1323 من القانون المدني.
وحيث أنه إذا تم الإتفاق بين طرفي العقد المؤرخ 94/10/14 بأن هذا العقد توحيد للإلتزامات التي كانت قائمة بموجب العقود السابقة ولما كانت العقود السابقة معقودة مع مؤسسة العبسي التجارية وكانت مضمونة بالرهن العقاري, فإن مؤدى ذلك أن يبقى سند التأمين رقم 91/25 ضامناً للدين بالمقدار الذي كان مترتباً بذمة مؤسسة العبسي التجارية قبل تدويره وتحويله ليصبح بذمة شركة العبسي التجارية لإختلاف شخصية كل منهما وإستقلال ذمة كل منهما عن الأخرى, وأنه وبالرجوع لكشوف البنك حيث أن تدوير الرصيد تم بتاريخ91/١٢/ وكان مقداره (51766,052) ديناراً حيث ظهر هذا الرصيد في نهاية الكشف الخاص بالمؤسسة بذلك التاريخ أنه رصيد مدور كما ظهر في بداية الكشف الخاص بالشركة بذات التاريخ أيضا أنه رصيد مدور.
وعلى ذلك فإن المدعية تعتبر كفيلة بعقارها وبموجب سند الرهن رقم 91/25 بحدود هذا المبلغ فهي كفيلة شخصية دون أن يكون عقارها ضامناً لهذه الزيادة مما يتوجب منع مطالبتها بهذه الزيادة وحيث أن القرار المميز لم يراع هذه المسألة فقد جاء على نحو مخالف لما هو ثابت بالبينة وعلى ذلك فإن القرار المميز بإبطال سند التأمين يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1765/2004فصل8/6/2005).