مبدأ قانوني 2
وحيث أن الدفع يتعلق بمرور الزمن ولا يتعلق بتحديد المدة التي يستحق المدعي التعويض عنها لأن ذلك من إختصاص محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى وليس المحكمة التي تنظر الدفع .
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية قد تعرضتا في قراريهما إلى تحديد المدة التي يستحق المدعي التعويض عنها فيكون ذلك خروجاً عن موضوع الطلب المتعلق بمرور الزمن ولا يرتب أي حق لأي منهما تجاه الآخر .
وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف فيما يتعلق بتحديد المدة التي يستحق المدعي التعويض عنها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3717/2004 فصل 17/2/2005 ).