مبدأ قانوني 7
وحيث أن دعوى الضمان الناشئة عن :
- الفعل الضار لا تسمع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه كما تقضي بذلك الفقرة (1) من المادة 272 من القانون المدني.
- جريمة لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية كما تقضي بذلك الفقرة (2) من المادة المذكورة .
وأن دعوى الضمان لا تسمع في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار ,كما تقضي بذلك الفقرة (3)من المادة إياها .
وحيث أن سريان مدة التقادم القصير المنصوص عليها في الفقرة الأولى يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ولا يبدأ سريان تلك المدة إذا لم يعلم المضرور بالضرر ويقف على شخص من أحدثه ولكن لا تسمع الدعوى على أي من الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع الفعل الضار.
وأن مطالبة المميز ضدهم المدعين بأجر مثل قطعتي الأرض موضوع الدعوى العائدتين لهم بسبب تمديد المميزة لخط الصرف الصحي خلالهما مطالبة:
-مسموعة عن السنوات الثلاث السابقة على إقامة الدعوى لأن خط الصرف الصحي ما زال موجوداً فيهما.
-ليست مسموعة عن الفترة السابقة طالما أن المميزة قد دفعتها بمرور الزمن قبل الدخول في الأساس وفقاً لأحكام المادة 109 من أصول المحاكمات المدنية.
وعليه يغدو القرار بتأييد قرار محكمة البداية المستأنف الذي جاء فيه (فلا يسمع الدفع بمرور الزمن سواء التقادم الطويل او التقادم القصير مادام الضرر مستمراً وواقعاً ).
لذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2540/2009 فصل 4/1/2010).