مبدأ قانوني 8
وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو إبطال معاملة تنفيذ الدين والمتمثل بسند حجز أموال غير منقولة تأميناً لدين بأنه ينطبق على هذه الدعوى أحكام التقادم (مرور الزمن) كما هو الحال بالنسبة لأي حق مدعى به وتأسيساً على ذلك ينطبق على سماع هذه الدعوى أحكام التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة (168/3) من القانون المدني حيث لم تحدد نصوص وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين مدة معينة لسقوط الدعوى بالتقادم .
وحيث تبين لمحكمة الإستئناف أن آخر إجراء تم على معاملة التنفيذ كان في 1/2/90 وهو قرار بالإحالة القطعية وأن الدعوى أقيمت في 6/11/2008 وبالتالي فهي مقامة بعد أكثر من خمسة عشر عاماً مما يترتب عليه أن الدعوى مستوجبة الرد لمرور الزمن ,حيث جاء القرار موافقاً للقانون مما يجعله في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3864/2011 فصل 17/4/2012).