مبدأ قانوني 11
وحيث أن المميزين يطالبون بأجر المثل من تاريخ 2/6/2006 ,وحيث أن الإجتهاد القضائي قد استقر على أن المطالبة بأجر المثل تكون عن آخر ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى .
وحيث أن الدعوى أقيمت بتاريخ 23/5/2012 فإن مطالبة الجهة المدعية تنحصر بالفترة ما بين 23/5/2009 ولغاية 23/5/2012 ويتعين رد الدعوى عن باقي المدة المطالب بها لمرور الزمن (التقادم).
ولا يرد القول أن رفع الدعوى السابقة لإقامة هذه الدعوى يشكل انقطاع التقادم بالنسبة للحقوق التي نشأت بعد رفع تلك الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3848/2013 فصل 28/1/2014).