مبدأ قانوني 12
وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار الإستئنافي نجد أن المحكمة قررت فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى والحكم بأجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى بحجة تقادم المطالبة عن المدة السابقة لثلاث سنوات السابقة .
وبالرجوع إلى المادة (109/1/د) من أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه :”للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل منها :مرور الزمن “.
أي أن الدفع بمرور الزمن هو من الدفوع الشكلية التي يشترط تقديمها دفعة واحدة في طلب مستقل وقبل التعرض لموضوع الدعوى ,وأن هذا الدفع من حق الخصوم وليس من النظام العام وبالتالي ليس من حق المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع من تلقاء نفسها وكذلك في مرحلة متأخرة من مراحل الدعوى .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4517/2014 فصل 15/3/2015).