مبدأ قانوني 13
وحيث أن المستفاد من المادة (460) من القانون المدني الباحثة بانقطاع التقادم أن المدة المقررة لعدم سمع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .
وحيث جرى اجتهاد محكمة التمييز إلى أن الإنقطاع سببه أعمال قانونية صادرة عمن يسري التقادم لمصلحته كالمطالبة القضائية وحيث أن المشرع قد اشترط لقطع التقادم أن تكون هناك مطالبة قضائية كإقامة الدعوى ممن يسري التقادم لمصلحته .
وحيث أن المدعين (المميزين) كانوا قد أقاموا الدعوى رقم (691/2006) فصلت بتاريخ 16/1/2013 وأن الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ 15/1/2013 وعليه فإن المدعين يستحقون بدل أجر المثل عن المدة التي استغرقتها رؤية الدعوى باعتبار أن إجراءات الدعوى المذكورة تعتبر قاطعة لمرور الزمن بخصوص المدة المطال بها من 24/4/2006 حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة في 15/1/2013 عملاً بأحكام المادة (460) من القانون المدني .
وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لخلاف ما توصلت إليه محكمة التمييز فعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (632/2015 فصل 20/8/2015).