مبدأ قانوني2
” وحيث أن القرار المميز جاء على خلاف القرار المميز الذي اعتبر دعوى المدعي تخضع للتقادم العشري خلافاً للمادة (58) من قانون التجارة حيث اعتبرت محكمة الإستئناف رد دعوى المدعي مسموعه لعدم مرور مدة التقادم الطويل وعليه يكون قرارمحكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 278/2013 فصل بتاريخ 5/5/2013.