مبدأ قانوني3
” وحيث نصت المادة 271/4 من قانون التجارة رقم 12/1996 على أنه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل وبتطبيق ما ورد والمادة 271/4 المشار إليها يتبين أنه لم يكن للشيك موضوع الدعوى رصيداً قائماً معداً للدفع بتاريخ تقديمه للبنك المسحوب عليه وبالتالي فإن المطالبة تخضع للتقادم الطويل وأن تذرع الجهه الطاعنة بمرور الزمن الصرفي لرد الدعوى غير وارد وعليه يكون قرار الإستئناف واقع في محله وموافق للقانون والأصول
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2108/2013 فصل بتاريخ 6/11/2013.
قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2671/2013 فصل بتاريخ 26/2/2014.