مبدأ قانوني5
” وحيث نجد أن المدعية تطالب بقيمة 5731 ديناراً بموجب شيك محرر لأمرها من المدعى عليه وأنه لدى عرضه على البنك المسحوب عليه بتاريخ 25/3/1999 لصرفه لم يكن له رصيداً قائماً ومعد للدفع فتكون هذه المطالبه لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادتين (271و58) من قانون التجارة وإنما يسري عليها التقادم الطويل المنصوص عليه في الماده (449)من القانون المدني وحيث أن المدعية تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 15/5/2011 وإن الشيك موضوع الدعوى أعيد بدون صرف لعدم وجود رصيداً ومعد للصرف بتاريخ 25/3/1999 مما يتعين أن الدعوى الماثلة مسموعة لأنه لم يمضِ عليها التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (449)من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3763/2013 فصل بتاريخ 19/8/2014.