مبدأ قانوني6
” وحيث أن المدعي وفي مرحلة الإستئناف بسط ادعاءه كما هو ثابت في الجلسة المنعقدة في 14/4/2013 وقال إن تاريخ تحويل المبلغ من الجنية الإسترليني إلى الدينار الأردني تم في الأسبوع الأول من الشهر الثاني لعام 89.
وحيث تم احتساب المدة من هذا التاريخ وحتى تاريخ إقامة الدعوى وفي 28/6/2011 فإن مدة مرور الزمن المنصوص عليها بالمادة 449 من القانون المدني تكون قد انقضت ويكون الحكم برد الدعوى لمرور الزمن موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم262/2014 فصل بتاريخ 6/4/2014.