مبدأ قانوني10
“وحيث أن المادة 58/1 من قانون التجارة والتي تنص على (1-في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الإدعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر).
وحيث ثبت لمحكمة الموضوع أن العلاقة بين الفريقين ناشئة عن علاقة تجارية متعلقة بأعمال المصارف دون التعرض إلى تفاصيل هذه العلاقة بحدود طلب مرور الزمن مدار البحث وحيث أن ايداع الشيكات موضوع الدعوى لدى الجهة المميزة كان في عام 2006 والدعوى أقيمت بالتاريخ والختم الوارد على لائحة الدعوى فتكون الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة عليه فإن قرارها يكون واقع في محله ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2732/2014 فصل بتاريخ 4/1/2015.