مبدأ قانوني8
” وحيث نجد أن مرفقات طلب التسليم وأن كانت تحمل خاتم وزارة العدل في جمهورية مصر العربية وإلا إنه لم يرد فيها ما يفيد أنها مصدقة من وزير العدل أو أنها موقعة ممن يقوم مقامه على ما تقضيه المادتين (9 و 10) من إتفاقية جامعة الدول العربية مما يجعل شروط التسليم والحالة هذه غير متوفرة وحيث أن الدولة طالبة التسليم كفت البحث عن المشتكى عليه لسبق صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة على ما هو وارد بكتاب مدير إنتربول القاهرة الموجه لرئيس شعبة إتصال مجلس وزراء الداخلية العرب الأردن فتكون الدولة طالبة التسليم والحالة هذه قد عدلت عن ممن طلبها مما يعني كذلك إنتفاء شروط التسليم لإنتفاء الغاية وحيث أن محكمة إستئناف عمان إنتهت بقرارها المميز إلى خلو طلب التسليم من الشروط التي تطلبتها المادة 10 من إتفاقية تسليم المجرمين بين الجامعة العربية فإن قرارها المميز يكون قد إصاب صحيح القانون “.
ظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1158/2014 ) فصل بتاريخ 29/6/2014.
قرار رقم 460/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/5/2014.