مبدأ قانوني9
” وحيث نجد أن المادة (11) من قانون تسليم المجرمين قد إشترطت إبراز بينات مصدقة تسوغ سوق المهتم للمحاكمة بمقتضى القوانين الأردنية كما أوجبت المادة (42) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة من الدولة طالبة التسليم والسلطة الوطنية الفلسطينية والتي حلت محل إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية وجود بيان من سلطة التحقيق بالإدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه وبإستعراض ملف الإسترداد نجد إنه جاء خالياً من نسخة معتمدة مصدقة من المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على الجرائم المسندة يه كما لم يرد في الملف قائمة بالإدلة والبيان التي تم تقديمها أو الإستماع إليها ضد المطلوب تسليمه أو تثبت إرتكاب المطلوب تسليمة للجرم المستند إليه وإنما هو ملخص عن الوقائع المنسوبة للمطلوب تسليمه وبالتالي فإن ملف الإسترداد لا يعتبر بينة قانونية تصلح لسوق تسليمه للمحاكمة أمام المحاكم الأمر الذي يترتب عليه الحكم بعدم توافر التسليمه بحق المواطن الأردني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1144/2014) فصل باريخ 27/7/2014.
قرار رقم 873/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/10/2014.