مبدأ قانوني10
” وحيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله ذلك أن من أهم الشروط تسليم المجرمين إلى دولة طالبة التسليم أن يكون المطلوب تسليمه متواجداً على أرض الدولة المطلوب إليها التسليم ولتعذر البحث في النظر بطلب تسليم المطلوب تسليمه وهو عماني الجنسية كونه غير متواجد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ تقديم طلب التسليم لغايات البحث في توافر شروط تسليمه إلى جمهورية مصر العربية كونة غادر عن طريق مطار المملكة علياء الدولي وحيث أن شروط تسليمه إلى الدولة طالبة التسليم غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1122/2014) فصل بتاريخ 13/7/2014.
g2014.1122