مبدأ قانوني11
” وحيث أن قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة (1927) نص في المادة (11) منه على إبراز بينات مصدقة تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى القوانين الأردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه قد إرتكب الجريمة فيها وحيث أن أقوال الشهود التحقيقة أخذت بدون التسليم القانوني فإنها والحالة هذه لا تعتبر بينة قانونية تسوغ سوق المتهم لمحاكمته أمام المحاكم الأردنية وحيث أن ذلك فإن شروط التسليم غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الصلح والإستئناف واقع في محله ومتفقاً مع أحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1062/2014 ) فصل بتاريخ 24/6/2014.
قرار رقم 719/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/5/2013.