مبدأ قانوني12
” وحيث أن تسليم المواطن الأردني فيه مساس بحقوقه العامة وأن الإتفاقية المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم المجرمين لم تعرض على مجلس الأمة للموافقة عليها فإنها تكون غير نافذه تطبيقاً لحكم المادة (33/2) من الدستور الأردني مما ينبني عليه أن طلب التسليم غير مقبول وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 971/2014) فصل بتاريخ 27/5/2014.
g2014.971