مبدأ قانوني13
” وحيث نجد أن المادة (40) من إتفاقية التعاون القضائي بين الأردن ومصر وحيث يكون التسليم واجباً إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة وحيث نجد المحكمة أن المادة (9/ب) من إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية تشترط لغايات التسليم في حالة ما إذا كان الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه غيابياً أو حضورياً أن يرفق مع طلب التسليم صورة رسمية من الحكم لما أن المادة (10)من الأتفاقية إشترطت أن تصدق جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه وبالرجوع إلى الأوراق المرفقه نجد إنها تحمل ختم مكتب النائب العام مكتب التعاون الدولي ولم يرد في تلك الأوراق ما يفيد بأن وزير العدل في جمهورية مصر العربية قد قام بالتصديق عليها كما لم يرد ما يشير إلى توقيع من يقوم مقام وزير العدل عليها وعليه تكون شروط التسليم غير متوفرة في الطلب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ”
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (962/2014 ) فصل بتاريخ 29/5/2014.
قرار رقم 1503/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/12/2013.