مبدأ قانوني14
” وحيث نجد أن نص المادة (42) من إتفاقية الرياض نجد أن ملف الإستيراد لم يتضمن طلب تسليم خطي مقدم من السلطات السورية وفق ما ورد في المادة (42) كما خلا الملف من أمر القبض بحق المطلوب تسليمه وبيان المقتضيات القانونية واجبة التطبيق على الجرم المسند للمطلوب تسليمه ولم يتضمن الملف إي مذكرة بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها مما يجعل ملف الإسترداد فاقداً للشروط القانونية المنصوص عليها في (42)من إتفاقية الرياض مما يتعين معه الحكم بعدم توافر شروط التسليم وعليه يكون حكم محكمة جزاء عمان ومحكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (818/2014) فصل بتاريخ 1/10/2014.
قرار رقم 2048/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 28/1/2014.