مبدأ قانوني15
” وحيث أن جريمة السرقة المطلوب تسليم المميز من أجلها معاقب عليها لدى الدولة طالبة التسليم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات على مقتضى المادة (388/2) من قانون العقوبات الإتحادي في حين أن ما يقابلها في قانون العقوبات الأردني هو جريمة السرقة بحدود المادة (406/3) وعقوبتها تتراوح بين سنة كحد أعلى الأمر الذي يجعل شروط المادة (39)من إتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة متحققة والتي تنص على أن تكون الجريمة المطلوب تسليم المطلوب من أجلها لا تقل عن سنة واحدة في قوانين تلك الدولتين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف وأحكام المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 746/2014 فصل بتاريخ 29/5/2014 “.