مبدأ قانوني16
” وحيث أن هناك إتفاقية ثنائية بين البلدين الأردن والكويت وهي الإتفاقية الثنائية لعام (2006) والتي تنص أن شروط التسليم متوافرة إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد وحيث أن الإتفاقية الثنائية تنص شروطاً أكثر تيسيراً فإنها تكون هي الواجبة التطبيق كونها تنص على أن عقوبة الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين وبالرجوع إلى القانون الجزاء الكويتي نجد إنه لم يحدد الحد الأدنى لعقوبة جريمة السرقة وأن القانون الأردني حدد الحد الأردني بثلاثة أشهر وأعطى الخيار للمحكمة أن تحكم بالحبس أو بالغرامة وحيث تخلف الشرط المنصوص عليه في المادة (48/ب)من الإتفاقية بين الكويت والأردن فإن شروط التسليم غير متوفرة وعليه يكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (659/2014) فصل بتاريخ 29/5/2014.
g2014.659