مبدأ قانوني17
” وحيث أن مفردات ملف اإسترداد الخاص بالمطلوب تسليمه نجد إنه جاء خلواً من المذكرة التي تتضمن تاريخ ومكان إرتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها كما إنه لم يرد في الملف إي بيان بالإدلة القائمة ضد المطلوب تسليمه صادرة عن جهات التحقيق المختصة في جمهورية العراق وفق ما تتطلبه الفقرة (42/ج) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي يضاف إلى ذلك أن المادة (39) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي قد نصت على إنه ( يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدين أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها إختصاصه بتوجيه الإتهام ضد من يرتكب لدى إي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبه للحرية سنة أو بعقوبة أشد لدى إي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الأخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق وعالاشياء والمعلومات التي تكون حيازته ويحاط الطرف المتعاقد علماً بما تم في شأن طلبه وتحدد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم يستفاد من ذلك أن هذه المادة أجازت للدولة المطلوب إليها التسليم أن تتمتع بالجنسية الأردنية وبالتالي فإن شروط التسليم تغدو غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه لعدم توافر أحكام المادة (42/ج) من إتفاقية الرياض بملف الإسترداد وأعمالاً لأحكام المادة (39) من الإتفاقية ذاتها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (511/2014) فصل بتاريخ 5/8/2014.
g2014.511