مبدأ قانوني20
” حيث أن الثابت من طلب التسليم أن الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه صادر عن محكمة الأمن الأقتصادي بحلب وهو عبارة عن صورة فتوستاتية مختومة بختم يفيد إنها صورة طبق الأصل وموقعة بخاتم المحامي العام المدني في دير الزور دون الإشارة لما يفيد بأن المحامي العام المدني هو الحجة المخولة بالتصديق علماً أن التوقيع تم من قبل رئيس ديوان دائرة المحامي العام المدني مما يجعل الطلب والحالة هذه فاقداً للشروط التي تتطلبها المادة(42) من إتفاقية الرياض وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 204/2014 فصل بتاريخ 7/4/2014.
قرار رقم 1153/2010الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1/11/2010.