مبدأ قانوني5
وحيث أن هناك فرق شاسع وواضح بين القيمة التي قدرها المدعي لدعواه وبين القيمة الفعلية لهذه الدعوى ولذا فقد كان على محكمة الإستئناف أن تقدر قيمة الدعوى وتكلف المدعي بدفع فرق الرسم عن المرحلة الإبتدائية وعن المرحلة الإستئنافية وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً لقانون أصول المحاكمات المدنية ونظام رسوم المحاكم الذي لا يجيز إستعمال للائحة دعوى خاضعة للرسم بمقتضى أحكام نظام رسوم المحاكم ويلزم الفريقين الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام مالم يرد نص يقضي بغير ذلك وعليه فيكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(477/2006فصل31/8/2006).