مبدأ قانوني28
” حيث نجد أن المادة (2/ج) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 أن عبارة المجرم الفار تفيد كل شخص متهم أو محكوم عليه في بلاد أجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجوداً في شرق الأردن أو إشتبه بأنه موجود فيها أو متوجه بطريقة إليها كما أن المادة السابعة من القانون ذاته على أنه ( كل مجرم فار من رعايا دولة أجنبية وجد في شرق الأردن أو إشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لأن يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة وحيث يستفاد من ذلك أنه يشتترط أن يكون المجرم الفار المطلوب تسليمه موجوداً على الأراضي الأردنية لغايات البحث في توافر شروط التسليم من عدمه وحيث أن الثابت من الأوراق إلى أن المطلوب تسليمه مواطن مصري الجنسية ومطلوب تسليمه للسلطات المصرية وحيث أن المذكور قد غادر الأراضي الأردنية بتاريخ 3/6/2007 عن طريق مطار الملكة علياء الدولي ولم يعد موجوداً على الأراضي الأردنية وحيث أن عدم توافر شروط التسليم بحقه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون وواقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1149/2013) فصل بتاريخ 12/9/2013.
قرار رقم 1100/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/7/2013.