مبدأ قانوني31
” من حيث الجرم الأول والإحتيال نجد أن العقوبة وفقاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات الأردني هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات والغرامة من مئة إلى مئتين في حين أن العقوبة في المملكة العربية السعودية ووفقاً لما ورد بملف الإسترداد وهي أحكام الشريعة الأسلامية دون بيان مقدار العقوبة أو تحديدها وهي متروكة لما يراه ولي الأمر رادعاً للشخص وقد تكون حبساً أو ضرباً أو توبيخاً وعليه تكون شروط التسليم غير متوفرة بالنسبة لهذا الجرم على إعتبار أن وغير محددة في التشريع السعودي إما بالنسبة للجرم الثاني المطلوب التسليم من إجله وهو غسل الأموال نجد أن عقوبة في المملكة العربية السعودية هي الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات في حين أن قانون مكافحة غسل الأموال الأردني وفي المادة 4 منه إشترط لتطبيقه أن تكون الأموال محل جريمة غسل الأموال متحصلة من جناية ولما كانت الأموال محل جريمة غسل الأموال المنسوبة للمطلوب تسليمه متحصلة من جهة الإحتيال كما هو وارد بملف الإسترداد فتكون شروط جريمة تسليمه الأموال بفعل المطلوب تسليمه متحصلة من جهة الإحتيال كما هو وارد بملف الإسترداد فتكون شروط جريمة تسليمه الأموال بفعل المطلوب تسليمه غير محقق حسب التشريع الأردني على إعتبار أن الأموال متحصلة من جنحه وليس من جناية وعليه تكون شروط التسليم غير متوفرة بالنسبة لهذا الجرم وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1463/2010 فصل بتاريخ 24/10/2010.