مبدأ قانوني37
” وحيث نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت يرتبطان بإتفاقية تعاون قانوني وقضائي بالمواد المدنية والتجارية والأموال الشخصية الجزائية في عام 2006 وهي الواجبة التطبيق على طلب التسليم وحيث أن ملف الإسترداد نجد أنه قد خلا من النصوص القانونية المنطبقة على الوصف القانوني التي تعاقب على الفعل المطلوب التسليم من أجله مما ينبني على ذلك أن شروط التسليم غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1512/2008 فصل بتاريخ 17/11/2008.