مبدأ قانوني38
” وحيث نصت المادة 42 من الإتفاقية ( فقد بينت إنه يجب أن يرفق مع طلبات التسليم – بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه – أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه – مذكرة تتضمن تاريخ ومكان إرتكاب الفعل المطلوب التسليم من أجله والمادة القانونية المطبقة وحيث أن ملف التسليم تضمن في محتواه مستندات صادرة عن دائرة الإسترداد وأمر القبض وقرار الإتهام ومجموعة من الفواتير وأوراق أخرى ولكن الطلب لم يتضمن النص القانوني المطبق على الجريمة المطلوب التسليم من أجلها فإن طلب التسليم فقد أحد شروطه وبالتالي تكون شروط التسليم غير مكتمله وعليه يكون قرار واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1568/2007 فصل بتاريخ 7/1/2008.