مبدأ قانوني40
” حيث نجد أن الإتفاقية الثنائية الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمصادق عليها من الطرفين هي الواجبة التطبيق في هذه الدعوى وحيث أن المادة (42) من الاتفاقية المذكورة قد حددت ما يتوجب إرفاقة مع طلب التسليم من أوراق وهي :1- بيان يتضمن إيضاحات واضحة عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته أن أمكن 2- أصل حكم الإدانه أو آأر القبض أو إية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقاً للأوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عنها 3- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان إرتكابها وتكيفها القانوني ومن الرجوع إلى ملف التسليم نجد أنه قد خلا مما تتطلبه المادة المشار إليها إعلاه إذ أن الأوراق المحفوظة في الملف هي صورة وليست أصل وكذلك لم يرفق مع الملف نص المادة التي أدين بالإستناد إليها المطلوب تسليمه وذلك وفقاً لأحكام المادة (40/أ) من الإتفاقية الأردنية المصرية وعليه فإن شروط التسليم غير متوفرة وفقاً لما تقدم وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 463/2007 فصل بتاريخ 24/4/2007.