مبدأ قانوني47
” حيث نجد أن الإتفاقية الثنائية السورية لعام 1953 في مجال التعاون القضائي التي صادقت عليها الدولتان تشترطان أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم في كلتا الدولتين معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولما كانت المميز ضدها مطلوب تسلميها بجرائم :
- إبعاد قاصر لم يتم الثانية عشر من عمرة عن سلطة وليه الشرعي وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .
- إبعاد قاصر لم يتم الثامنه عشرة من عمره عن سلطة وليه الشرعي وعقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حسب المادة 291/1 من قانون العقوبات الأردني .
- السرقة العادية وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة حسب المادة 407 من قانون العقوبات الأردني وعليه فإن شروط التسليم غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ومتفق وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 958/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 28/8/2005.