مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أصدرت قراراً بتكليف الفريقين بدفع فرق الرسم عن المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية ولكنها فصلت في القضية في الجلسة اللاحقة دون أن يبرر الفريقان ما يثبت دفعهم الرسوم القانونية التي كلفا بها.
وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1086/2000فصل31/7/2000).والقرار رقم(2498/2009فصل24/3/2011).والقرار رقم(20/2009فصل26/7/2009).والقرار رقم(1399/2009فصل18/11/2009).والقرار رقم(2137/2009فصل8/12/2009).