مبدأ قانوني 1
وحيث سلم المميز ضدهم أموالهم إلى المميز الذي قام بإستثمارها في البورصة وخسرها جميعاً نتيجة عدم قدرتهم على القيام بهذا العمل ولكونهم غير مرخصين لهذه الغاية وتمكنهم من الإستيلاء على هذه المبالغ من هذه الأموال ولم يقوموا بالعمل بها في البورصة المحلية أو العالمية وأن إستولوا عليها لأنفسهم ثم قيامهم بإغلاق مقر الشركتين وأن إستيلاء المميزين على هذه المبالغ من المشتركين دون وجه حق وبإستخدام وسائل وأساليب إحتيالية تشكل جرم الإحتيال بالمعنى المقصود في المادة (417)من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1567/2013 فصل 31/10/2013).
g2013.1567