مبدأ قانوني 4
حيث أن الظنين هو المسوق الرئيسي للذهب المزعوم وهو الذي قام بالأتصال مع المشتكي وتوسط في البيع وإلتقى مع المشتكي لأكثر من مره إلى أن تمكن ومعه آخرين من إيقاع المشتكي والإستيلاء على ماله بعد إيهامه بكمية الذهب .
وحيث أن الركن المادي لجريمة الإحتيال متوفرة وذلك بإتجاه أرادة الظنين من خلال الأعمال التي قام بها للإستيلاء على مال المشتكي والذي تم إيقاعه في الخداع وإنه لولا النشاط الذي أتاه الظنين المذكور لما وقع المشتكي في الغلط وتسليمه المال ولو كان الأمر غير ذلك فما هي مصلحة الظنين بالمثابرة على المفاوضات الحثيثة منه لتسويق الذهب.
كما أن الركن المعنوي متوفر ايضاً سواء بصورة القصد الخاص أو العام حيث إتجهت الأرادة إلى إتيان فعل الخداع وهي واقعة إيهام المشتكي بوجود صفقة الذهب لغايات الإستيلاء على النقود .
وبتطبيق الوقائع الآنف ذكرها على القانون نجد أن الأفعال التي قام بها الظنين تشكل جرم الإحتيال بمعناه القانوني في المادة (417)عقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (519/2005 فصل 23/5/2005).