مبدأ قانوني3
وحيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى قد إستملكت بكاملها بعد أن تبين أن ما تبقى منها نتفة لا يستفاد منها وإعتبرت مشمولة بقرار الإستملاك ووفقاً لأحكام المادة 11/ب من قانون الإستملاك يتوجب الحكم بالتعويض عن كامل مساحتها دون خصم الربع القانوني وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ما يخالف هذه النتيجة فتكون أسباب التمييز واردة على قرارها مع الأخذ بعين الإعتبار أن لا يحكم للمدعين بما يجاوز ما حكم لهم به ورضوا به في المرحلة البدائية وما قدر لهم تعويضاً بموجب تقرير الخبرة المقدم من الخبيرين وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4107/2004فصل17/3/2005).