مبدأ قانوني 10
حيث نجد أن المستدعي الظنين كان قد إتفق مع المشتكي على مبادلة شيكات بدون رصيد كان قد حررها المشتكي لأمر الظنين مقابل قطعة أرض وقام المشتكي بعمل وكالة للظنين بتلك القطعة إلا أن الظنين وباليوم التالي إعاد الوكالة وإسترد الشيكات بحجة أن الأرض مرهونة وبنفس اليوم قام المشتكي بفك الرهن عن الأرض وتبين أن الظنين قبل إعادة الوكالة كان قد قام بتصويرها وتصديقها من كاتب العدل وبموجب صورة الوكالة المصدقة قام بالتنازل عن قطعة لزوجته وعلى ضوء ذلك قام المشتكي بإنذار الظنين من أجل إعادة الشيكات التي بدون رصيد ودفع فرق ثمن الأرض إلا أن الظنين رفض ذلك وأقام شكوى ضد المشتكي بأحد الشيكات موضوعها إعطاء شيك لا يقابله رصيد وبهذا فإن الظنين قد إستعمل طرقاً إحتيالية من أجل الإستيلاء على قطعة الأرض وهذه الطريقة هي تصوير الوكالة وتصديقها من كاتب العدل قبل إعادتها للمشتكي ثم قيامه بالتصرف بقطعة الأرض بأن تنازل عنها بموجب صورة الوكالة لزوجته وهو يعلم أنه لا يحق له التنازل بها لزوجته بعد أن نقض إتفاقه مع المشتكي وإعاد له الوكالة العدلية وأخذ الشيكات وأن إفعاله تلك تشكل كافة أركان وعناصر جنحة الإحتيال وفقاً للمادة 417 عقوبات وأن النزاع لا يعتبر بينهما نزاعاً حقوقياً وإنما جرماً جزائياً مرتبطاً به إدعاء بالحق الشخصي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (647/2010 فصل 10/6/2007).
g2010-647