مبدأ قانوني4
حيث أنه بالرجوع إلى سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى أنه قد ورد على ذلك السند عدة حجوزات ولم يرد فيه أرقام القضايا فقد كان على محكمة الموضوع أن تتحقق من الجهة المختصة عن هذه الدعاوى التي لأجلها وضعت إشارة الحجز التحفظي على قطعة الأرض والمحكمة التي تم الحجز لديها لبيان فيما إذا كان لهذه القضايا علاقة بالدائن(المدعي) الذي حرر الإقرار بإسقاط حقوقه لبيان فيما إذا كانت القضيتان المرفوعتان منه من بين القضايا التي حجزت قطعة الأرض المشار إليها لصالحها وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتصدى لهذا الأمر فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم4779/2010فصل3/7/2011)