مبدأ قانوني9
حيث تنص المادة 10/3 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم30لسنة2008على الأحكام القابلة للطعن بطريق الإستئناف أمام محاكم البداية بصفتها البدائية:
أ. تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:
1.الأحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادر بالغرامة قطعي مع مراعاة حق الإعتراض.
2.الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421من قانون العقوبات .
3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4.الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما كان مقدارها,(وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الإستئناف).
5.إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث أن القرار المستأنف تضمن براءة المتهمين من جرم التهديد بحدود المادة 354من قانون العقوبات والتي تقضي العقوبة التقديرية بالحبس لمدة أسبوع والغرامة لا تزيد عن 5 دنانير وعليه فإن هذا الجرم وعقوبته من قبيل المخالفة.
وحيث أن جميع الأحكام في المخالفات تستأنف إلى محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية بموجب أحكام المادة 10/1/أ من قانون محاكم الصلح وعملاً بأحكام المادة 327/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الإستئنافية هي المرجع المختص للنظر بالدعوى وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف إربد صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1097/2015فصل2/7/2015) والقرار(رقم77/2015فصل16/2/2015).