مبدأ قانوني19
حيث تنص المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30لسنة2008على الأحكام القابلة للطعن بطريق الإستئناف أمام محاكم البداية بصفتها البدائية:
أ. تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:
1.الأحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادر بالغرامة قطعي مع مراعاة حق الإعتراض.
2.الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421من قانون العقوبات .
3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4.الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما كان مقدارها,(وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الإستئناف).
5.إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث أن الحكم المستأنف الذي طعن فيه مدعي عام جنوب عمان هو حكم يقضي بالبراءة للمشتكى عليه من جرم إفساد الرابطة الزوجية فتكون محكمة بداية جنوب عمان غير مختصة بالنظر بالطعن إستئنافاً وينعقد الإختصاص لمحكمة إستئناف عمان.
لهذا عملاً بأحكام المادتين 322 و 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين محكمة إستئناف عمان مرجع مختص للنظر في هذه الدعوى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم247/2015فصل11/3/2015)والقرار(رقم1951/2014فصل7/12/2014).