مبدأ قانوني 8
وحيث أن المشرع بموجب المادة (141/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية كان قد أعطى الدائن الحق أن يطلب وبالإستناد لما لديه من مستندات إلقاء الحجز الإحتياطي على أموال مدينه بشروط وهي :
- أن يكون مقدار الدين معلوماً .
- أن يكون الدين مستحق الأداء .
- أن يكون الدين غير معلق على شرط.
واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات مالم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة .
وحيث أنه من الصلاحية المناطة بالقضاء المستعجل تقدير قيمة الدين على وجه التخمين حتى تكتمل الشروط المنصوص عليها في المادة (141/3) أصول مدنية فإن ذلك لا يشكل مساساً بأصل الحق المتنازع عليه ,وحيث إن محكمة الإستئناف لم تمارس الصلاحية المناطة بها فتكون قد خالفت القانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2346/2004 فصل 9/1/2005).