مبدأ قانوني 10
وحيث نجد من مطالعة أحكام المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أجازت إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها إذا توافرت الشروط الواردة فيها وهي :
- أن يكون مقدار الدين معلوماً .
- أن يكون الدين مستحق الأداء .
- أن يكون الدين غير معلق على شرط.
وأن تقرير توافر الشروط من عدمها مناط بقاضي الأمور المستعجلة .
وبالرجوع إلى المستندات التي قدمها المدعي لإثبات دعواه ولإيقاع الحجز الإحتياطي نجد أن ظاهرها لا يشعر بتوافر تلك الشروط خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1590/2011 فصل 28/8/2011).