مبدأ قانوني 1
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بعدم احتساب نفقات المعالجة في مستشفى ابن النفيس بسبب الخطأ الطبي : حيث نجد أن الخبراء في مرحلة الإستئناف عن تقديرهم للضررين الأدبي والمادي قد ارتكزوا بتقدير الضرر المادي على الملف الطبي العائد للميزة الصادر عن المستشفى “ابن النفيس” المبرز في ملف القضية ,مع الأخذ بعين الإعتبار نفقات العملية لدى مستشفى الراهبات الوردية .
وكما أن المدير المالي لمستشفى ابن النفيس قد بين نفقات معالجة المميزة في المرات الخمس التي أدخلت فيها المستشفى منها ثلاث مرات تم معالجتها عن مرض التيفوئيد والمرات الأخرى للمعالجة من جراء عملية إزالة الشاش والخراج, وحدد تكاليف كل معالجة على حده, وأخذت محكمة الموضوع بما هو ناشئ عن ذلك واستبعدت نفقات علاج التيفوئيد وأجور عملية الولادة القيصرية التي أجرتها بعد أكثر من سنتين من شفائها .
وحيث أن الدعوى البدائية الحقوقية المقامة على المدعية من مستشفى ابن النفيس تشمل جميع نفقات علاج المميزة لديه غير المسددة بالكامل ,وأن المطالبة بها لا تعني عدم أخذ الخبراء بما يستحقه من نفقات علاج من جراء العملية التي أسست دعواها عليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك ,وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3284/2004 فصل 20/2/2005).