مبدأ قانوني 1
وحيث أن سند الرهن يعتبر من الأسناد الرسمية التي يعمل به مالم يثبت تزويره وهو حجة على الناس كافة بما دون فيه من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ,أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتي يقوم الدليل على ما يخالفه .
وحيث أن الجهة الطاعنة تدعي أن اقرارها في سند الرهن وهمياً وليس حقيقياً وأنها طلبت توجيه يمين عدم كذب الإقرار للجهة المدعية حول الدفع الذي أثير من قبلها فلا يوجد مانع قانوني من توجيه يمين عدم كذب الإقرار في الدعوى بالصيغة المنصوص عليها في المادة 1589 من مجلة الأحكام العدلية .
وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها واقعاً في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2065/2006 فصل 12/12/2006).