مبدأ قانوني7
حيث أن الوكالة المشار إليها وكالة دورية فيما يتعلق ببيع وفراغ قطعة الأرض موضوع الدعوى تنتهي بإنتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 11/أ من القانون رقم 15 لسنة 1958, وهي ليست كذلك فيما يتعلق بالرهن, إذ تنتهي في مثل هذه الحالة في الحالات المقررة لإنتهاء الوكالة بموجب المادة 862 من القانون المدني, مما ينبغي عليه أن وضع القطعة مدار البحث تأميناً للدين قد إستند إلى وكالة سارية المفعول خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المميز وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1835/2005فصل27/11/2005).