مبدأ قانوني 3
وحيث أن مرتبة الرهن التأمين تكون من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل وينفذ في حق الغير من تاريخ تسجيله وذلك وفق أحكام المادتين 1345 و 1350 من القانون المدني فإن عدم قيام المدعى عليهم الأول والثانية والثالثة بإدراج سند تأمين المدعية حسب تاريخه وترتيبه فيه مساس بحقوقها الناشئة عن سند التأمين وهم ملزمون بإعادة قيد سند التأمين في سجل الوقوعات على صحيفة القطعة رقم 707 حوض 20 حسب ترتيبه الأصلي وبتاريخه .
وحيث أن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وقد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (830/2007 فصل 8/8/2007).