مبدأ قانوني 5
وحيث أنه وبالرجوع إلى سند الدين الموقع من المدعية والذي وافقت بموجبه على كفالة الشركة المدينة بموجب سند الدين المذكور مع المدعلى عليها الأولى (الدائن) وبالشروط الخاصة الواردة بالسند والتي جاء فيها أن هذا الرهن لتأمين أي تسهيلاً تتمنح للمدين سواء كانت في حساب جاري مدين أو كشف حساب الطلب أو قرض أو كمبيالات مخصومة أو كفالات أو اعتمادات أو قبولات أو أي تسهيلات مصرفية أخرى.
وحيث أن المستفاد من سند تأمين الدين وشروطه الخاصة أن كفالة وضمان المدعية لديون وإلتزامات مكفولتها (المدين) تجاه البنك المدعى عليه الأول لا تقتصر على قيمة القرض إنما تتجاوزها إلى أي تسهيلات تمنح للمدين مهما كان مصدرها وفق الشروط الخاصة ويجعل عقد الرهن يمتد لضمان أي ديون أو تسهيلات موعود بها مكفولها وذلك وفقاً للمادة 1332/2 مدني.
وحيث أن ذمة المدين مكفول المدعية ما زالت مشغولة للمدعى عليها الأولى بمبالغ مالية فإن سند تأمين الدين الذي يبقى قائماً ولا تملك المدعية الحق بطلب فك الرهن على عقاراتها موضوع سند تأمين الدين المذكور سابقاً الأمر الذي ينبني عليه أن دعوى المدعية مستوجبة الرد كونها سابقة لأوانها .
وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (777/2014 فصل 11/6/2014).