مبدأ قانوني10
وحيث أن المميز ضده هو مالك السيارة موضوع الدعوى وعقد التأمين يبين أن المؤمن له هو المميز ضده كما نجد أن رهن السيارة لا يمنع مالكها من مطالبة شركة التأمين وبموجب عقد التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حادث السير وينتصب خصماً للشركة المؤمنة في هذه الدعوى ولا يرد القول أن قيمة السيارة المرهونة من الضمان بالنسبة للمرتهن وهو الخصم في المطالبة باعتباره المستفيد من التأمين بل أن من واجب الدائن المرتهن (بنك الأردن) المحافظه على حقه واستيفاءه من قيمة السيارة فيما إذا استحق الدين أو ما تبقى من الدين المضمون برهن السيارة عملاً بأحكام المادة (929) من القانون المدني ( قرار تمييز حقوق رقم 265/2004 تاريخ 11/7/2004) وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 408/2009 فصل في تاريخ 24/8/2009)