مبدأ قانوني 1
وحيث أن المدعي قام بدفع مبلغ لأمانة عمان الكبرى كرسوم إنشائية عن ترخيص الزيادات لقطعة أرض ليتمكن من الإنتفاع بالمأجور والحصول على إذن اشغال وهذا يعتبر قبض غير مستحق وبالتالي يستحق استرداد هذا المبلغ طالما أن تفصيلاتها في المرفق تشير إلى أنها رسوم تستحق على المالك وليس المستأجر ,وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف وبذلك يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2341/2004 فصل 26/1/2005).