مبدأ قانوني 2
وحيث أن الغاية من فرض عوائد التنظيم الخاصة هي تغطية المصاريف التي أنفقت والتي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والإعمار وتطبيق قانون المدن والقرى والأبنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 52 من ذلك القانون.
وبذلك يغدو القول بأن فرض العوائد التنظيم الخاصة على قطعة الأرض موضوع الدعوى لمجدر تغيير صفة استعمال تنظيمها دون بيان الأغراض التي تغطيها تلك العوائد هو قبض غير مستحق وتكلف غير قائم على أساس قانوني سليم مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3232/2004 فصل 28/2/2005 ).