مبدأ قانوني 5
وحيث أن محكمة الإستئناف وافقت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعي (مدعي الشفعة) بالنفقات والرسوم القانونية المدفوعة للعقود .
وحيث أنه إذا كان هناك اتفاق بيت البائع والمشتري للعقار المشفوع بأن يتحمل المشتري كافة الرسوم المتوجب دفعها لدائرة التسجيل وقد تم تسجيل هذا الإتفاق أما مدير تسجيل الأراضي وبالفعل قام المشتري بدفع كامل الرسوم فيكون الشفيع ملزماً بدفع هذه الرسوم لأنها من النفقات التي تكبدها المشتري للحصول على قطعة الأرض المباعة ولا يعتبر اتفاق البائع والمشتري على أن يدفع أحدهما رسوم التسجيل كاملة مخالفاً للقانون .
وباستعراض عقود البيع فقد خلت من أي اتفاق على دفع المشتري لكامل الرسوم القانونية .
وحيث يلزم الشفيع بدفع النفقات للمشتري في حالة تملكه العقار المشفوع عملاً بالمادة (1150) من القانون المدني التي تنص على أن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .
وحيث أن ما يستفاد من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 وتعديلاته أن المادة الثالثة منه قد نصت على “عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الأراضي من البائع أو الواهب ضريبة قدرها 4% من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على أساسه “.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خالفت القانون والإجتهادات القضائية عندما حكمت على المدعي (مدعي الشفعة) بكامل رسوم عقود البيع مما يجعل ما توصلت إليه في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3346/2014 فصل 26/3/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (45/2007 فصل 27/3/2007).