مبدأ قانوني 6
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف عندما تعرضت لمرور الزمن الذي تمسك به المستأنف حيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن دعوى الشفعة أقيمت ضمن مدة الستة شهور المنصوص عليها في المادة 1162/2 من القانون المدني.
وحيث أن استخراج سند تسجيل من قبل المدعو نبيل بتاريخ 23/8/2011 لا يعتبر علماً يقينياً من قبل المميز ضده حيث أنه لم يخرج سند التسجيل بنفسه كما لم يثبت أنه يعلم بالمشتري ومقدار الحصص والثمن الذي تم بموجبه الشراء وحيث أن إخراج سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى من قبل المفوض نبيل لا يشكل العلم المدد بالمادة (1162) من القانون المدني وأن المميز ضده قد تقدم بدعوى الشفعة خلال الستة أشهر المحددة في المادة (1162/2) من القانون المدني ,فإن الدعوى من هذه الناحية مقامة ضمن المدة القانونية وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1860/2014 فصل 6/1/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2486/2011 فصل 9/1/2012).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (438/2005 فصل 25/5/2005).